ويدل على ذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:(كساني رسول الله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي.
فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي.
فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) رواه أحمد والبيهقي والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني. جلباب المرأة المسلمة ص ١٣١ - ١٣٢.
ففي هذا الحديث أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب - ليمنع وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم عند الأصوليين.
وقد نص أهل العلم أيضاً على أن أقل اللباس المجزئ للمرأة في صلاتها هو درع وخمار فالخمار تغطي به رأسها وعنقها والدرع تغطي به البدن والرجلين.
فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
(أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال الإمام النووي ورواه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. انظر المجموع ٣/ ١٧٢.
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: [تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار] رواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٣٥.
وقالت عائشة رضي الله عنها: [لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي