كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) رواه البخاري مسلم.
ويجوز للمسلم أن يعتمر قبل أن يحج وقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الإمام البخاري في صحيحه:[باب من اعتمر قبل الحج] ثم روى بإسناده عن ابن جريح
أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس.
قال عكرمة قال ابن عمر: اعتمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج. صحيح البخاري مع فتح الباري ٨/ ٣٤٨.
وقد أجاز العلماء أن يحج المسلم وأن يعتمر عن غيره كأمه وأبيه وزوجته وإخوته وغيرهم.
فقد جاء في الحديث عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت:(يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال: فحجي عنه) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:(يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: حج عن أبيك واعتمر) رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت العمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره] سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي ٣/ ١٢٧.
فقد دل الحديث السابق على جواز أن يعتمر الشخص عن غيره ولا أعلم أحداً من أهل العلم يشترط فيمن يعتمر عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه فإن هذا الاشتراط هو في الحج فقط فمن أراد أن يحج عن غيره فينبغي أن يكون قد حج عن نفسه كما هو مذهب جمهور أهل العلم لما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن