لذا كانت الأضحية أفضل من التصدق بثمنها كما هو مذهب جمهور أهل العلم بما فيهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وربيعة وأبو الزناد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. المجموع ٨/ ٤٢٥ والمغني ٩/ ٤٣٦ ومجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٤.
روى عبد الرزاق بإسناده عن سعيد بن المسيب قال:[لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمئة درهم] المصنف ٤/ ٣٣٨.
قال الحافظ ابن عبد البر:[الضحية عندنا أفضل من الصدقة] وذكر أن هذا هو الصحيح من مذهب مالك وأصحابه. فتح المالك ٧/ ١٧ - ١٨.
وقال ابن قدامة:[والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه أحمد].
المغني ٩/ ٤٣٦.
ونقل عن جماعة من أهل العلم أن التصدق بقيمة الأضحية أفضل فروي عن بلال - رضي الله عنه - قال:[ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك ولأن أضعها في يتيم قد ترب فوه أحبُ إليَّ من أن أضحي] وبهذا قال الشعبي وأبو ثور.
والقول الأول هو الراجح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى والخلفاء من بعده ولو علموا أن الصدقة أفضل من الأضحية لعدلوا إليها.
ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأن فضل الأضحية لا يخفى وما يترتب عليها من منافع شيء عظيم.
قال الحافظ ابن عبد البر:[الضحية عندنا أفضل من الصدقة لأن الأضحية سنة وكيدة كصلاة العيد ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله] فتح المالك ٧/ ١٨.