للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني: صحيح. أنظر صحيح الترغيب والترهيب ص ٣٣٠.

فهذا الحديث يدل على أنه لا يحل للموظف أن يأخذ على وظيفته إلا راتبه المخصص له وإن أخذ ما زاد على ذلك فهو غلول أي خيانة. عون المعبود ٨/ ١١٤

وجاء في الحديث عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (هدايا العمال غلول) رواه أحمد والبيهقي وغيرهما وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٨/ ٢٤٦. ويدخل الموظفون في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (العمال).

وروى الإمام البخاري عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: [كانت الهدية في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية واليوم رشوة].

قال الحافظ ابن حجر: [وصله ابن سعد بقصة فيه فروى من طريق فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئاً يشتري به فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية. فقال: إنها لأؤلئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة] فتح الباري مع الصحيح ٦/ ١٤٨.

وجاء في الحديث عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: (الهدية إلى الإمام غلول) رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٢/ ١١٨٦.

وهذه الهدايا التي تقدم للموظفين لقيامهم بأعمال هي من ضمن اختصاصهم وصلب عملهم هي من باب الرشوة وإن سماها الناس هدية وقد صح في الحديث: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الراشي والمرتشي) رواه أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>