للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فصعلوك - أي فقير - لا مال له. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه) متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: (فأما أبو الجهم فضرَّاب للنساء).

وهو تفسير لرواية (لا يضع العصا عن عاتقه) وقيل معناه كثير الأسفار] رياض الصالحين ص ٥٨٠ - ٥٨٣.

والفاسق الذي تجوز غيبته هو المجاهر بفسقه والفسق هو الخروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية والفسق يقع بالقليل من الذنوب إذا كانت كبائر وبالكثير

وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرَّ به ثم أخلَّ بجميع أحكامه أو ببعضها. الموسوعة الفقهية ٣٣/ ١٤٠.

فتارك الصلاة فاسق عند كثير من العلماء وبعضهم يكفره وشارب الخمر فاسق ومرتكب المحرمات فاسق كالزاني والديوث فاسق وهو الذي يرى المنكر في أهله ويسكت فهؤلاء الفسقة وأمثالهم تجوز غيبتهم ليحذرهم الناس ويعرفوا حالهم.

قال القرطبي: [ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المجاهر. وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست لهم حرمة صاحب الهوى والفاسق المعلن والإمام الجائر] تفسير القرطبي ١٦/ ٣٣٩.

وقال الحسن البصري: [أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٢١٩.

وقال إبراهيم النخعي: [ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة: الإمام الجائر والمبتدع والفاسق المجاهر بفسقه].

وعن الحسن البصري قال: [ليس بينك وبين الفاسق حرمة].

وورد عن عمر بن الخطاب أنه قال: [ليس للفاجر حرمة]. روى هذه الآثار ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت ص ١٢٨ - ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>