للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن صهيب مولى ابن عباس قال: (تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال: جئت وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك) رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٣٨.

وقد وردت بعض الآثار عن جماعة من الصحابة أنه لا يقطع الصلاة شيء فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن ابن عمر كان يقول: [لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي].

قال الحافظ ابن عبد البر: [لا خلاف عن ابن عمر في ذلك] التمهيد ٦/ ١٧٩، وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك رواه مالك وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٩ والبيهقي في السنن ٢/ ٢٧٨.

وروى ابن أبي شيبة بإسناده أن ابن عمر قيل له: [إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الحمار والكلب، قال: لا يقطع صلاة المسلم شيء] مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٠، وذكره الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١٨٠.

وقال سعيد ابن المسيب لما سئل عن ذلك: [لا يقطع الصلاة إلا الحدث]. وقال عروة بن الزبير: [لا يقطع الصلاة إلا الكفر] المصدران السابقان.

وروى الإمام البخاري بإسناده: [أن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء] صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ١٣٧.

وبهذا يظهر لنا أن المراد بقطع الصلاة هو قطع الخشوع وليس القطع بمعنى الإبطال.

<<  <  ج: ص:  >  >>