للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرقيق مصرفاً من مصارف الزكاة المفروضة على المسلمين {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة: ٦٠)، فقوله: {وَفِي الرِّقَابِ} أي في إعتاقهم.

كما حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على العتاق حين جعله سبباً في فكاك المعتِق من النار: «من أعتق رقبة؛ أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار؛ حتى فرجه بفرجه» (١).

ولحرص الإسلام على تجفيف منابع الرق جعل فكاك الرقاب وسيلة في التطهير والتكفير عن خطايا معينة، كقتل الخطأ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} (النساء: ٩٢)، والحنث في اليمين {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (المائدة: ٨٩)، وظهار الزوجة {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (المجادلة: ٣).

والإسلام حين أبقى على الرق، فإنه جفف ينابيعه بمنع وسائل الاسترقاق المتعددة، وقصرها على وسيلة واحدة، وهي الأسر في الحرب، واعتبر ما سواها من الظلم المتوعد عليه بخصومة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة القائل: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمتُه يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً، فاستوفى منه ولم يوفه أجره» (٢).


(١) أخرجه مسلم ح (١٥٠٩).
(٢) أخرجه البخاري ح (٢٢٢٧).

<<  <   >  >>