للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.

ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله "أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم" أو "إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم") (١).

فذكر عمر - رضي الله عنه - في هذا الأثر آيتين منسوختين تلاوة من القرآن، فهو يعرفهما، ويقول عن آية الرجم: (فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها)، ثم يذكر أنها نسخت من القرآن، وفي رواية أنه قال: (وايم الله، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عز وجل؛ لكتبتها) (٢)، فهو - رضي الله عنه - يؤكد نزولها، وأنها محفوظة عنده، وأنها غير موجودة في كتاب الله، وهذا قبل الجمع العثماني للقرآن الكريم.

كما ضرب عمر - رضي الله عنه - مثلاً آخر للمنسوخ تلاوة بآية التحذير من الانتساب إلى غير الآباء، وهذا كله في حضور جموع الصحابة رضوان الله عليهم؛ مما دل على معرفتهم جميعاً بوقوع النسخ تلاوة في القرآن الكريم.

وأما سبب إسقاط الصحابة لهذه الآية من المصحف فهو أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقد روى البيهقي من حديث زيد بن ثابت أنه دخل على مروان بن الحكم فسأله مروان عن سبب ترك كتابة هذه الآية في المصاحف، فأخبره زيد أن عمر - رضي الله عنه - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أكتبني آية الرجم؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا أستطيع ذاك».

قال البيهقي: "في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت،


(١) أخرجه البخاري ح (٦٨٣٠)، ومسلم ح (١٦٩١)، وهذه الآية المنسوخة هي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عليم حكيم) أخرجه أحمد في المسند من حديث أُبي بن كعب ح (٢٠٧٠٢).
(٢) أخرجه أبو داود ح (٤٤١٨).

<<  <   >  >>