للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وله تخاريج حسنة فى المذهب.

وذكر من ذلك: أنه خرج رواية: أنه لا يجب القود فى صورة الإكراه على القتل إلا على المكره، ولا على المكره، من الرواية التى يقول فيها:

لا تقتل الجماعة بالواحد؛ لامتزاج الأفعال، فكذلك هنا وأولى؛ لأن السبب غير صالح.

[٩٦ - الحسين بن الهمذانى]

أبو عبد الله شمس الحفاظ.

له كتاب «المقتدى» فى الفقه فى المذهب.

ذكره ابن الصقال الحرانى فى رسالته المسماة «بالإنباء عن تحريم الربا».

وذكر: أنه ذكر فى هذا الكتاب: أن العروض المحلى بأحد النقدين لا يجوز بيعه بأحدهما، قولا واحدا. وهذا موافقة لطريقة ابن أبى موسى وغيره.

ولا أعلم من حاله غير هذا.

[٩٧ - المبارك بن عبد الملك]

بن الحسين البغدادى، الحريمى، الفقيه، الإمام أبو على، المعروف بابن القاضى.

تفقه فى المذهب وبرع فيه. وسمع فى حال كبره من غير واحد. وكان من أكابر الفقهاء.

تفقه عليه جماعة. ولا أعلم سنة وفاته.

وله ابن يقال له: أبو منصور عبد الملك كان موصوفا بالصلاح والخير.

ولى القضاء بمدينة المنصور بالحريم الطاهرى.

وسمع من أبى منصور القزاز، وأبى البدر الكرخى وطبقتهما، وحدث.

وكان مولده سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.

وتوفى فى عشرين ذى الحجة سنة تسع وستمائة. ودفن بباب حرب.

سمع منه النجيب الحرانى. وسيأتى عنه حديث فى ترجمة ابن الطلاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>