للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الخطيب بإسناده عن أبى اليمان الحكم بن نافع قال: قال لى أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبى حمزة؟ قلت: قرأت عليه بعضا، وبعضا قرأه على، وبعضا أجاز لى، وبعضا مناولة. فقال أحمد: قل فى كل: أخبرنا شعيب. وقد روى هذا المذهب عن مالك، والحارث بن مسكين.

وذكره ابن الصلاح فى كتابه عن الزهرى ومالك وغيرهما من المتقدمين.

وحكاه ابن شاهين عن طائفة من العلماء.

وذكر السلفى فى مقدمته لإملاء الاستذكار: أن مذهب أبى عمر بن عبد البر وعامة حفاظ الأندلس: الجواز فيما يجاز قول حدثنا وأخبرنا، أو ما شاء المجاز مما يقرب منه. قال: بخلاف ما نحن وأهل المشرق عليه من إظهار السماع والإجازة، وتمييز أحدهما عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه.

وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين فى جواز إطلاق: حدثنا وأخبرنا فى الإجازة جزءا.

[١١١ - أحمد بن عبد الرحمن]

بن محمد بن نجا بن محمد بن على بن محمد الأزجى، القاضى أبو على ابن شاتيل.

سمع من أبى محمد التميمى، ونصر بن البطر، وابن طلحة النعالى، وأبى بكر ابن سوسين، وشيخ الإسلام الهكارى - وسمع منه سنة أربع وخمسين وأربعمائة.

كذا ذكره القطيعى. وفيه نظر - وغيرهم.

وتفقه على أبى الخطاب الكلوذانى، وولى القضاء بربع سوق الثلاثاء مدة، ثم ولى قضاء المدائن.

ذكره ابن السمعانى، فقال: أحد فقهاء الحنابلة وقضاتهم. قال: وكتبت عنه يسيرا.

وذكر ابن القطيعى فى تاريخه: أنه سمع منه جماعة. ثم روى عن أبى إسحاق الصقال الفقيه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>