للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة عمدا حتى تضايق وقتها. وكذا من خشى فوات الجمعة والعيدين وهو محدث. فأما من استيقظ أو ذكر فى آخر وقت الصلاة: فإنه يتطهر بالماء ويصلى، لأن الوقت متسع فى حقه.

واختار أن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال فى البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمام وتكرره: أنها تتيمم وتصلى.

واختار أن لا حدّ لأقلّ الحيض ولا لأكثره، ولا لأقلّ الطهر بين الحيضتين، ولا لسنّ الإياس من الحيض. وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها.

واختار أن تارك الصلاة عمدا: لا يجب عليه القضاء (١). ولا يشرع له. بل يكثر من النوافل، وأن القصر يجوز فى قصير السفر وطويله، وأن سجود التلاوة لا يشترط له طهارة.

[ذكر وفاته]

مكث الشيخ فى القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذى القعدة سنة ثمان وعشرين، ثم مرض بضعة وعشرين يوما، ولم يعلم أكثر الناس بمرضه، ولم يفجأهم إلا موته

وكانت وفاته فى سحر ليلة الاثنين عشرى ذى القعدة، سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

وذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع، وتكلم به الحرس على الأبراج، فتسامع الناس بذلك، وبعضهم أعلم به فى منامه، وأصبح الناس، واجتمعوا حول القلعة حتى أهل الغوطة والمرج، ولم يطبخ أهل الأسواق شيئا، ولا فتحوا


(١) الذى حققه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: أن تارك الصلاة كافر. فإذا تاب ودخل الإسلام، فشأنه شأن كل كافر ومشرك يدخل الإسلام. لا يمكنه أن يتدارك ما فاته إلا بالإكثار من صالح الأعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>