للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى فيه رواية عن أحمد: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث إذا كان صوما، ويجوز بالمال.

وذكر فيه: أن نذر اللجاج والغضب نذر صحيح يلزم الوفاء به، وهذا لا يعرف فى المذهب، لكن قد قيل: إنه وقع فى كلام ابن أبى موسى ما يوهمه.

وذكر فيه أيضا: أن المستأمن إذا دخل دار الإسلام بتجارة أخذ منه الخمس، وأن الذمى إذا اتجر فى دار الإسلام فى غير بلده أخذ منه العشر. وهو غريب مخالف لنصوص أحمد وقول الأصحاب، والمأثور عن عمر رضى الله عنه

[٨٢ - محمد بن محمد بن الحسين]

بن محمد بن أحمد بن خلف بن الفراء، الفقيه، الزاهد، أبو خازم بن القاضى الإمام أبى يعلى. وأخو القاضى أبى الحسين المتقدم ذكره.

ولد فى صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائة

وسمع الحديث من أبى جعفر بن المسلمة، وابن المأمون، وجابر بن ياسين.

وذكر ابن نقطة: أنه حدث عن أبيه القاضى أبى يعلى، وما أظنه إلا بالإجازة؛ فإنه ولد قبل موت والده بسنة.

وقد ذكر أخوه القاضى أبو الحسين: أن والده أجاز له ولأخيه أبى خازم، وقرأ الفقه على القاضى يعقوب ولازمه، وعلق عنه وبرع فى معرفة المذهب والخلاف والأصول.

وصنف تصانيف مفيدة، وله كتاب «التبصرة» فى الخلاف وكتاب «رءوس المسائل»، وشرح مختصر الخرقى، وغير ذلك.

وكان من الفقهاء الزاهدين، والأخيار الصالحين. وحدث وسمع منه جماعة وروى عنه ابنته نعمة، وأبو المعمر الأنصارى، ويحيى بن بوش.

وتوفى يوم الاثنين تاسع عشرين صفر سنة سبع وعشرين وخمسمائة. وصلّى عليه يوم الثلاثاء مستهل ربيع الأول بجامع القصر. وكان يومه يوما مشهودا.

<<  <  ج: ص:  >  >>