للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا قالوا فى ربا النساء: إنه يحرم فى كل مكيل بيع بمكيل، أو موزون بيع بموزون، وإن اختلف الجنسان. واستثنوا من ذلك بيع العروض الموزونة بالنقدين

وقد نقل ابن منصور فى مسائله عن الثورى وأحمد وإسحاق جواز السلف فى الفلوس. فإنه قال: قلت لأحمد: قال - يعنى سفيان - السلف فى الفلوس لا يرون به بأسا، يقولون: يجوز برءوسها. قال - يعنى أحمد -: إن تجنبه رجل أرجو أن لا يكون به بأس. وإن اجترأ عليه رجل أرجو أن لا يكون به بأس.

قال سعيد بن المسيب: لا ربا إلا فى ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب.

قال إسحاق - يعنى ابن راهويه - لا بأس بالفلس بالفلس، يدا بيد، ولا بأس بالسلم فى الفلوس، إذا كان يمكنه ذهبا أو فضة، رآه قوم كالصرف وليس ببين.

[٢٦٨ - عبد الرحيم بن النفيس]

بن هبة الله بن وهبان بن رومى بن سلمان بن محمد بن سلمان بن صالح بن محمد بن وهبان، السلمى، الحديثى، ثم البغدادى، أبو نصر بن أبى جعفر، الفقيه المحدث

ولد فى عاشر ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائة ببغداد

وقرأ القرآن. وسمع الكثير من أبى الفتح بن شاتيل، وأبى السعادات القزاز، وخلق. وطلب بنفسه، وأمعن وبالغ، وارتحل فى الطلب إلى الشام والجزيرة، وديار مصر، والعراق، وخراسان، وما وراء النهر، وخوارزم

وسمع بواسط من ابن المنداوى، وبأربل من ابن طبرزد، وبنيسابور من المؤيد، وبهراة من أبى روح، وبماوراء النهر من طائفة، وبإصبهان من أصحاب زاهر وغيره، وبدمشق من الكندى، وابن الحرستانى وجماعة، وبمصر من جماعة.

ولقى بالاسكندرية ابن المفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>