للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوقف فيه رواية أخرى عن أحمد: بجواز الإبدال كالأضحية، فلمن نصر هذا القول أن ينتصر لهذه الرواية، فلا يبقى بينهما فرق. والله أعلم.

[٦٨ - محمد بن أحمد]

بن محمد بن أحمد بن الغازى البدليسى أبو الحسن.

أحد الفقهاء الأعيان. اشتغل قديما على أبى الحسن الآمدى بآمد، ولازمه وتفقه عليه، وسمع منه الحديث، وبرع فى الفقه.

وقد ذكره القاضى أبو الحسين فى ترجمة شيخه أبى الحسن. وشغل الناس، وتفقه عليه طائفة. وأظنه قديم الوفاة.

قرأت بخط شيخ الإسلام أبى العباس بن تيمية قال: نقلت من خط شيخنا يحيى بن الصيرفى الحرانى قال: ذكر الشيخ أبو على الحسن بن على بن سلامة الحرانى فيما علقه عن الشيخ أبى الحسن بن الغازى، فقال: وإذا وقع الإناء الذى أصابه الولوغ فى ماء كثير، فهو غسلة واحدة على ظاهر كلام أصحابنا، سواء أكان واقفا أو جاريا. ولا يعتبر لكل غسلة جرية. قال: ويحتمل وجها آخر. وهو أن يكون وقوعه فى الماء الواقف يحتسب به غسلة واحدة، وفى الماء الجارى يحتسب بكل جرية غسلة. وكلا الوجهين محتملان.

قال: وذكر: إذا مات فى الماء ما ليست له نفس سائلة، فإنه لا ينجس ما مات فيه من الماء اليسير والكثير والمائع على الظاهر من المذهب.

قال: وفيه رواية أخرى أنه ينجس ما مات فيه. والأول أصح.

٦٩ - الحسن بن محمد (١)

العكبرى، أبو المواهب.

أحد الفقهاء الأكابر، وله تصانيف فى المذهب أظنه من أصحاب القاضى - أو أصحابه القدماء - ووقفت له على رءوس المسائل، وهى منتخبة من الخلاف الكبير، على طريق أبى جعفر، وأبى الخطاب.


(١) فى خطية الإدارة الثقافية وفى المخطوطة التى بأيدينا «الحسين بن محمد»

<<  <  ج: ص:  >  >>