للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو على ضياء بن أحمد بن الحسن النجار، أخبرنا القاضى أبو الحسين ابن القاضى أبى يعلى، أخبرنا أبو الغنائم عبد الصمد بن المأمون، أخبرنا أبو القاسم بن حبابة حدثنا أبو القاسم البغوى، حدثنا أبو الربيع الزهرانى، حدثنا جعفر بن سليمان عن أبى عمران الجونى عن أنس قال: «وقّت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة: أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة» أخرجه مسلم.

نقلت من خط القاضى أبى الحسين فى مفرداته فى الأصول: اختلفت الرواية عن أحمد هل يصح الاستثناء فى اليمين بالله؟ فقال: مع انقطاع يمينه على روايتين.

إحداهما: يصح، وإن كان منقطعا، وهى مذهب عبد الله بن عباس.

والرواية الثانية: لا يصح الاستثناء. اختارها الخرقى والوالد، وبها قال أكثرهم.

وجه الأولى: أن النسخ والتخصيص يجوز أن يتأخرا، فكذلك الاستثناء.

ووجه الثانية: أن الاستثناء يجرى مجرى الشرط؛ لأنه إذا انفصل عما قبله لم يفد ألا ترى أنه إذا قال: اضرب زيدا أو أعطه درهما، ثم قال بعد يوم: إذا قام أو أكل لم يفد ذلك، ولم يكن شرطا كذلك فى اليمين؟ هذا لفظه بحروفه.

وهو ظاهر فى أن الرواية الأولى، كما حكى عن ابن عباس من صحة الاستثناء.

فى اليمين، وإن طال الفصل. ولا أعلم أحدا من الأصحاب حكى ذلك عن أحمد.

[٧٩ - على بن الحسن الدواحى،]

أبو الحسن الواعظ

تفقه على أبى الخطاب الكلوذانى، وسمع منه الحديث.

توفى ليلة الجمعة خامس شوال سنة ست وعشرين وخمسمائة، وصلّى عليه من الغد. ودفن بمقبرة باب حرب.

[٨٠ - محمد بن الحسين]

بن على بن إبراهيم بن عبد الله الشيبانى، الحاجى، المزرفى، المقرئ، الفرضى أبو بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>