للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر هذه المسألة ابن تميم فى كتابه، من الفنون، وعزاها إلى ابن أبى موسى، فربما توهم السامع أنه ابن أبى موسى صاحب الإرشاد، وليس كذلك.

وهذه المسألة تشبه مسألة الرجلين إذا وجدا على فراشهما منيّا ولم يعلما من خرج منه، أو سمعا صوتا ولم يعلما صاحبه. وفى وجوب الغسل والوضوء عليهما روايتان؛ لكن أرجحهما لا يجب. وعلى القول بانتفاء الوجوب، فقالوا: لا يأتمّ أحدهما بصاحبه، ولا يصافّه وحده، لأنه يظهر حكم الحدث المتيقن باجتماعهما، ويعلم أن صلاة أحدهما باطلة. فتبطل الجماعة والمصافّة.

ونظير هذا: ما قلنا فى المختلفين فى جهة القبلة: إنه لا يأتمّ أحدهما بصاحبه فإنه يتيقن باجتماعهما فى الصلاة خطأ أحدهما فى القبلة، فتبطل جماعتهما.

وكذلك ما ذكره أكثر الأصحاب: فى رجلين علّق كل منهما عتق عبده على شرط، ووجد أحد الشرطين يقينا، ولا يعلم عينه أنه لا يحكم بعتق عبد واحد منهما، ويستصحب أصل ملكه. فإن اشترى أحدهما عبد الآخر: أخرج المعتق منهما بالقرعة على الصحيح أيضا.

فكذلك يقال ههنا: يستصحب أصل طهارة الثوب والبدن من النجاسة والجنابة، ولكن ليس له أن يصلى بحاله فى الثوب؛ كأنّا نتيقن بذلك حصول المفسد لصلاحيته، وهو إما الجنابة وإما النجاسة.

ومن غرائب الشريف: ما نقله عنه ابن تميم فى كتابه: أن المتوضى إذا نوى غسل النجاسة مع الحدث: لم يجزه، وأن طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث.

وذكر الشريف فى رءوس مسائله: أنّ القدر المجزئ مسحه من الخفين:

ثلاثة أصابع، وأن أحمد رجع إلى ذلك فى مسح الخف ومسح الرأس. قال:

وكان شيخنا ينصر أولا مسح الأكثر، ثم رأيته مائلا إلى هذا. وهذا غريب جدا.

[١٢ - عبد الرحمن بن محمد]

بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم ابن الوليد بن منده بن بطّة بن أستندار - واسمه الفيرزان - بن جهار بخت،

<<  <  ج: ص:  >  >>