للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطّاع الطريق، وإن كان ذلك فى الحضر. لأنهم عللوا بأن فى الحضر يلحق الغوث، فلا يكون لهم حكم قطاع الطريق فى الصحارى والبرارى. وهذا التعليل موجود فى الحضر؛ لأنه لا مغيث يغيث منهم، لقوتهم واستطالتهم على العوام.

قلت: هذا قريب من قول القاضى أبى يعلى: إن أصحابنا اختلفوا فى المحاربين فى الحضر: هل تجرى عليهم أحكام المحاربين؟ فظاهر كلام الخرقى:

أنها لا تجرى عليهم. وقال أبو بكر: بل أحكام المحاربين جارية عليهم. وفصّل القاضى بين أن يفعلوا ذلك فى حضر يلحق فيه الغوث عادة أولا. فإن كان يلحق فيه الغوث عادة: فليسوا بمحاربين، وإلاّ فهم محاربون. ومعلوم أن السلطان إذا امتنع من دفعهم - إمّا لضعفه وعجزه، وإما لكونه ظالما يسلط أعوانه على الظلم - تعذّر لحوق الغوث مع ذلك عادة. فيثبت لهم - على قوله - أحكام المحاربين والله أعلم.

ونقلت من بعض تعاليق الإمام أبى العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. مما نقله من الفنون لابن عقيل: حادثة رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث:

لا فعلت كذا، فمضى على ذلك مدة، ثم قالت: قد كنت فعلته. هل تصدق مع تكذيب الزوج لها؟ أجاب الشريف الإمام أبو جعفر بن أبى موسى: تصدّق ولا ينفعه تكذيبه. وأجاب الشيخ الإمام أبو محمد: لا تصدق عليه، والنكاح بحاله.

قلت: أبو محمد: أظنه التميمى.

ومن الفنون أيضا: مسألة، إذا وجد على ثوبه ماء واشتبه عليه: أمذى أم منى؟ إن قلتم: يجب حمله على أقل الأحوال، من كونه مذيا، لأن الأصل سقوط غسل البدن: أوجبتم غسل الثوب. لأن المذى نجس، والأصل سقوط غسل الثوب متقابلا. فقال الشريف أبو جعفر بن أبى موسى رضى الله عنه:

لا يجب غسل الثوب ولا البدن جميعا، لتردد الأمر فيهما. وأوجب غسل أربعة الأعضاء. لأن الخارج - أىّ خارج كان - يوجب غسل الأعضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>