للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى فيه رواية عن أحمد: أنه لا ينتقض عهد أهل الذمة بشئ غير منع الجزية.

وقال فيه: المشهور من المذهب أن السم نجس، وفى المذهب ما يحتمل أنه ليس بنجس؛ لأن النبى صلّى الله عليه وسلم أكل من الذراع المسمومة.

وذكر فيه: أن المتوفى عنها زوجها لا يلزمها المقام فى منزل الوفاة، إلا إذا تبرع لها الورثة بالسكنى، ولا يلزمها فيما عدا ذلك، حتى لو كان المنزل ملكا لها لم يلزمها المقام فيه.

وحكى فيه رواية: أن البائن تجب لها السكنى والنفقة، وإن كانت حاملا (١)

وذكر فيه: أن الحامل المتوفى عنها زوجها تجب لها النفقة والسكنى إن قلنا:

إن النفقة للحمل، كما لو كان الأب حيا. ولم أعلم أحدا من الأصحاب بنى رواية وجوب النفقة والسكنى لها على هذا الأصل، ولا جعلها من فوائد الخلاف فى أن النفقة: هل هى للحمل أو للحامل؟ فإن نفقة الأقارب تسقط بالموت، فكيف تجب نفقة الحمل من التركة؟.

وحكى فى باب نفقة الزوجات فى ثمن ماء الغسل والسدر والمشط والدهن الطيب وما أشبه ذلك وجهين.

أحدهما: أنه عليها؛ لأنّ به يحصل التمكين من الاستمتاع.

والثانى: هو عليه، وشبهه بالقوت وتوابعه، ولا أعلم أحدا من الأصحاب ألزم الزوج ثمن الطيب مطلقا، ولا حكى فى لزوم ثمن البواقى خلافا، سوى ماء الغسل الواجب.

وقال أيضا، فى نفقة الأقارب: إذا كان بعض ورثة الفقير موسرا، وبعضهم معسرا: فإن كان الفقير أبا أو أما لزم الموسر كمال النفقة عليه، وإن كان جدا أو جدة فوجهان. وأما سائر الورثة: فلا تلزم الموسر منهم النفقة إلا بقدر حصته من الميراث. وهذا تفصيل غريب.


(١) فى المخطوطة التى بأيدينا «حائلا».

<<  <  ج: ص:  >  >>