للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فبيَّنَ السُّيوطيُّ أنَّ الذي لا يُمكنُ للمتأخِّرينَ القيامُ بهِ، هوَ تصحيحُ الحديثِ بمجرَّدِ النَّظرِ في ظاهِرِ الإسنادِ الواحِدِ، وهذَا ينطبُقُ علَى الحديثِ الذِي ليسَ لهُ إلَّا سندٌ واحدٌ، قالَ السُّيوطيُّ «ت ٩١١ هـ»: «وَذَلِكَ أَنْ يُوجَدَ فِي جُزْءٍ مِنَ الأَجْزَاءِ حَدِيثٌ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ لَمْ تَتَعَدَّدْ طُرُقُهُ، وَيَكُونُ ظَاهِرُ الإِسْنَادِ الصِّحَّةَ لاتِّصَالِهِ وَثِقَةِ رِجَالِهِ فَيُرِيدُ الإِنْسَانُ أَنْ يَحْكُمَ لِهَذَا الحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ لِذَاتِهِ بِمُجَرَّدِ هَذَا الظَّاهِرِ، وَلَمْ يُوجَدْ لَأَحَدٍ مِنَ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ الحُكُمُ عَلَيهِ بِالصِّحَّةِ، فَهَذَا مَمْنُوعٌ قَطْعَاً لأَنَّ مُجَرَّدَ ذَلِكَ لا يُكْتَفَى بِهِ فِي الحُكْمِ بِالصِّحَّةِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فَقْدِ الشُّذُوذِ وَنَفْيِ العِلَّةِ». ثمَّ قالَ: «فَإِذَا وَجَدَ الإِنْسَانُ فِي جُزْءٍ مِنَ الأَجْزَاءِ حَدِيثَاً بِسَنَدٍ وَاحِدٍ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ لاتِّصَالِهِ وَثِقَةِ رِجَالِهِ، لَمْ يُمْكِنْهُ الحُكْمُ عَلَيهِ بِالصِّحَّةِ لِذَاتِهِ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيهَا لِتَعَذُّرِ العِلْمِ بِالعِلَلِ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ» (١).

لأنَّ الحديثَ قدْ يكونُ إسنادُهُ صِحيحَاً في الظَّاهِرِ، لكنْ لهُ علَّةٌ لا تتكشَّفُ إلَّا بالسَّبرِ وجمعِ المرويَّاتِ، وهذَا لا يتحقَّقُ إذَا كانَ للحديثِ سندٌ واحدٌ فحسبُ، أو أهمَلَ النَّاقدُ مجموعَ طُرُقِ الحديثِ، واكتفَى بالنَّظرِ لسندٍ واحدٍ يحكُمُ علَى الحديثِ منْ خلالِهِ، فمثلُ ذلكَ يجبُ أنْ يُطْلَقَ الحكمُ فيهِ علَى سندِ الحديثِ فحسب، ولا يُعتبَرُ حُكمَاً علَى الحديثِ بجُملتِهِ، قالَ السُّيوطيُّ «ت ٩١١ هـ»: «وَالأَحْوَطُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ ب «صَحِيحِ الإِسْنَادِ»، وَلَا يُطْلَقُ التَّصْحِيحُ لاحْتِمَالِ عِلَّةٍ لِلْحَدِيثِ خَفِيَتْ عَلَيهِ، وَقَدْ رَأَيتُ مَنْ يُعَبِّرُ خَشْيَةً مِنْ ذَلِكَ بِقَولِهِ: «صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»» (٢).


(١) المصدر السابق ص ٢٣ و ٢٤.
(٢) المصدر ذاته.

<<  <   >  >>