في دار إنسان أو ماله وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي- جاز للإنسان، بل شُرع له ذلك؛ حفظًا لمال الغير، وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي- جاز ولو من غير إذن.
٢٩ - أن العمل يجوز في البحر، كما يجوز في البر؛ لقوله:{يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ}، ولم ينكر عليهم عملهم.
٣٠ - أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته، ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة.
٣١ - أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: {لَقَدْ جِئْتَ شَيْئا نُكْرًا (٧٤)}.
٣٢ - أن القتل قصاصًا غير منكر؛ لقوله:{بِغَيْرِ نَفْسٍ}.
٣٣ - أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته.
٣٤ - أن خدمة الصالحين -أو من يتعلق بهم- أفضل من غيرها؛ لأنه عَلَّل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح.
٣٥ - استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإن الخضر أضاف عيبَ السفينة إلى نفسه بقوله:{فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا}، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى؛ لقوله:{فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ}، كما قال إبراهيم -عليه السلام-: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)} [الشعراء: ٨٠]،