للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٥ - أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى، ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول: أنه لا يُلام على ذلك، كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يَبتغ له ولم يستشرف بقلبه على عوض.

٢٦ - مشروعية الإجارة، وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يُقَدَّر به العمل، وإنما مرده العرف.

٢٧ - أنه تجوز الإجارة بالمنفعة، ولو كانت المنفعة بُضْعًا.

٢٨ - أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يُلام عليه.

٢٩ - أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان: أن يكون قويًّا أمينًا.

٣٠ - أن من مكارم الأخلاق: أن يُحَسِّن خلقه لأجيره وخادمه، ولا يشق عليه بالعمل؛ لقوله: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)}.

٣١ - جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد؛ لقوله: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)}.

٣٢ - ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات والمعجزات الظاهرة؛ من الحية، وانقلاب يده بيضاء من غير سوء، ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق.

٣٣ - أن من أعظم العقوبات: أن يكون الإنسان إمامًا في الشر، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته، كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده: أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهديًّا.

<<  <   >  >>