للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى يدخلوا في الإسلام كما خرجوا منه، فراوده عمر في ذلك (١) جاء في صحيح البخاري: «لمّا توفي رسول الله Object، وكان أبوبكر Object، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر Object كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله Object: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله، فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقها وحسابه على الله» (٢). فقال: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللهِ لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رَسولِ الله Object لَقَاتَلْتُهُمْ علَى مَنْعِهَا» (٣) وفي لفظ (عِقالاً).

قَالَ عُمَرُ Object: «فَما هو إلَّا أنْ رَأَيْتُ أنَّ الله شَرَحَ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ Object بالقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ» (٤). فأجمع الصحابة على هذا، وقاتلوا المرتدين، وجاهدوهم جهاداً عظيماً، حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلاّ من سبقت له الشقاوة فقُتل على ردته؛ كمسيلمة الكذاب وآخرون. وهدى الله من هدى منهم من بقاياهم (٥).

وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المسلم بين المستحقين لها. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة إذا أُخذت منه قهراً لا يؤخذ معها من ماله شيء.

وذهب الشافعي في القديم (٦)، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد إلى أن مانع الزكاة يؤخذ شطر ماله عقوبةً له، مع أخذ الزكاة منه (٧).


(١) المغني/ ٤٧٦، وانظر: موقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز على الشبكة العنكبوتية.
(٢) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٣/ ٢٦٢ رقم الحديث (١٣٩٩)
(٣) المصدر السابق رقم الحديث (١٤٠٠).
(٤) الحديث السابق.
(٥) المغني ٥/ ٤٧٦ والموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على الشبكة العنكبوتية.
(٦) مذهب الشافعي Object على قوله الجديد.
(٧) المغني ٢/ ٤٧٧، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٣١، ط ٢ (١٤١٢ - ١٩٩٢ م).

<<  <   >  >>