للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - دلت الآية على وجوب إعطاء الغارمين، وليس في الآية ما يمنع من أن يستثمروا أموال الزكاة؛ وقد أعطوها في استعادة تجارتهم، أو صناعتهم، أو في استغلالها زراعياً؛ للإنفاق عليها.

٧ - إن إنشاء المشروعات يفيد الأمة قطعاً، ويحيى اقتصادها، ويدفع البطالة عن المحتاجين القادرين على العمل، ونستهدي في ذلك بدفع الرسول السائل إلى العمل بالاحتطاب وعدم السؤال (١).

٨ - إن معنى «سداد العيش» الوارد في الحديث يدل على أن سداد العيش المستمر بعمل الفقير القادر على العمل في أموال الزكاة المستثمرة أولى وأفضل من أن يعطى لفترة قصيرة فيصرفه ويعود مستحقاً.

٩ - واستدل البعض بأن الشافعية ذهبوا إلى أن الواجب بالنسبة للفقير والمسكين أن يعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله ما يغنيه أخذاً من حديث «سِدادًا مِنْ عَيْشٍ «أو «قِوامًا مِنْ عَيْشٍ «وكان عمر يقول: «إذا أعطيتُمْ فأغنوا». وكان يقول: «والله لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل»، مائة من الإبل يساوي عشرين نصاباً من أنصبة الزكاة، فأخذ الشافعية أن الفقير يعطى ما يغنيه طوال عمره.

وقالوا إذا كان زارعاً تشترى له ضيعة أو حصة في ضيعة تغنيه طول العمر، وقال: الزركشي إن للإمام دون المالك شراءه له، وله إلزامه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه، يعني كأنه شبه وقف عليه، حينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا يصح فيما يظهر بيعه.


(١) هذه الأدلة أوردها الدكتور عبد العزيز الخياط، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ع ٣ ج ١ ص ٣٧١ و ٣٧٢.

<<  <   >  >>