١٠ - إن تغيير الأسلوب من اللام إلى استعمال «في» في قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، للدلالة على أن جانب التمليك ليس وحده المقصود في الآية، وإنما جانب الصرف مقصود أيضاً؛ فالصرف للأربعة الأخيرة في الآية، والتمليك للأربعة الأولى فيها.
١١ - المصانع أو المشاريع التي تنشأ بقصد الربح لصالح جهات استحقاق الزكاة، هي ملك للمستحقين عامة، ويجوز أن تكون ملكاً لأصناف منهم.
١٢ - إن الأمر في نهايته راجع إلى ملكية الفقراء لهذا المال ولو بعد حين مع أرباحه وتثميره لهم (١).
(١) هذا الدليل أورده الدكتور الفرفور، انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ع ٣ ج ١ ص ٣٥٩.