للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - وأما من قال بوجوب الاستثمار مستدلاً بأن المقصد من الزكاة هو إغناء الفقير والمسكين، فيجاب عليه بأنه لا دليل على الجواز فضلاً عن الوجوب، ثم إن المقصود هو سد حاجات المحتاجين، أما إغناؤهم فإن أمكن ذلك عن طريق توزيع الزكاة عليهم، وإلا فلسنا مكلفين بإغنائهم لا سيما إذا أدى ذلك إلى الخروج بالزكاة عن مقصدها الشرعي.

الرد على المناقشة:

وما ناقش به المجيزون أدلة المانعين، يمكن الرد عليه بما يلي:

١ - قولهم إن الفورية تتعلق بالمالك لا بالإمام غير مسلم؛ لقول النبي : «كُنْتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ «. حيث كره النبي وهو الإمام- تأخير توزيع الصدقة، فهذا يدل على أن الفورية تتعلق بالإمام كما تتعلق بالمالك.

٢ - قولهم إن اشتراط التمليك محل نظر؛ لأن بعض العلماء أجاز صرف الزكاة دون تمليك فردي في صور كثيرة، يجاب عليه بأن قول بعض العلماء بالجواز ليس دليلاً على الجواز حتى يثبتوا قولهم بالدليل الشرعي، وعندئذ يكون الدليل الشرعي هو المعتمد وليس قولهم، وليس معهم دليل شرعي. ومن جهة أخرى فإن الصور التي أجازوا فيها صرف الزكاة دون تمليك فردي كشراء العبيد وعتقهم، هذا التصرف ممن وجبت عليه الزكاة، وهو جائز شرعاً؛ إذ إنه استجابة لنص القرآن الكريم حيث جاء فيه «وفي الرقاب» وهذا ليس فيه دليل شرعي يسوغ الاسثتمار.

٣ - قولهم إن احتمال الخسارة في الأموال لا يمنع الاتجار بها، كما لا يمنع ذلك الأغنياء من الاتجار بأموالهم، يجاب عن ذلك بأن احتمال الخسارة لا يمنع

<<  <   >  >>