للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أموال باقٍ في الشركة مهما تعدد المشترون المتعاقبون، فهو وإن انتقل من مالك لآخر إلاّ أنه باق في الشركة لا يخرج منها. وإنما تغير مالكه، ولذا فإن بيعه لا يؤثر في وجوب الزكاة فيه، ولا يضر كون المالك الجديد لم يمض حول على ملكه، ما دام السهم قد حال عليه الحول عند الشركة، ولو تنقل بين عدد من الأشخاص فإن الحكم واحد لا يتغيّر (١). قال الصديق الضرير: وإيجاب الزكاة على المشتري الجديد يتبع أصله، ولا يشترط فيه حولان الحول، و (يخضع لمبدأين: مبدأ الخلطة، ومبدأ المال المستفاد. فبعدما قررنا أن الزكاة واجبة على المساهمين، وهذه الشركة قد اشترك فيها عدد من المساهمين، ثم خرج أحدهم ودخل شخص آخر فهذا مال مستفاد بالنسبة لهؤلاء الشركاء المساهمين الذين تجب عليهم الزكاة والذي اعتبرنا الأموال كلها كمال شخص واحد بمقتضى مبدأ الخِلطة) (٢).

(والأسهم التي تدفع قيمتها، أو تعرضها الشركة للاكتتاب في أثناء العام لا يستقبل بها عام جديد، وإنما تضم إلى موجودات الشركة، ويكون حولها حول المال الذي ضمت إليه إذا كان نصاباً، عملاً بمذهب جماهير الفقهاء (٣). في أن الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصاباً) (٤).

٤ - قولهم: إن وجوبها على الشركة يؤدي إلى إخراج الزكاة ممن لا تبلغ أسهمه نصاباً، وفي ذلك مخالفة لمقصود الشرع، وظلم على المالك الجديد. لقوله : «ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورِقِ صدقةٌ»، ولقوله : «إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عن أرْبَعِينَ شاة شَاةً واحِدَةً، فليسَ فِيهَا صَدَقَةٌ».


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٧٦٥.
(٢) المصدر السابق ص ٨٦٢.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ١٣/ رد المحتار ٢/ ٧، مختصر خليل مع الشرح الصغير ١/ ٦٢٦، الشرح الصغير ١/ ٦٢٦ و ٦٢٧، والمجموع ٥/ ٣٣٥ - ٣٣٧، منتهى الإرادات ١/ ١٣٢، الروض المربع ٣/ ١٧٠.
(٤) مجلة مجمع الفقه ٤/ ١/ ٧٦٥.

<<  <   >  >>