للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وتنعقد بمصير كل منهما أي المالين لهما) وجاء فيه: (وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما مشترك. وإن تلف أحد المالين، أو بعضه ولو قبل الخلط فالتالف من ضمانهما، لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد كنمائه) (١).

وقال ابن مفلح في تعريفه لشركة العنان هي: (أن يشتركا بماليهما المعلومين بما يدل على رضاهما بمصير كل واحد منهما لهما) (٢). وفي حاشية ابن قايد على منتهى الإرادات (أنه ينتقل ملك نصف مال كل واحد منهما للآخر، وأن ذلك مقتضى عقد الشركة) (٣).

وقال الشافعية والظاهرية وزفر من الحنفية: عقد الشركة بعد خلط رأس المال يثبت ملكية كل شريك في جميع أموال الشركة؛ لأن شركة العقد عندهم مبنية على ثبوت شركة الملك (٤). ولا شك أن أموال الشركة تختلط في حساب بنكي واحد.

وعلى فرض أن المال لم يختلط -على رأي من لا يرون ثبوت ملك جميع الشركاء إلاّ بالخلط- فإن الشركة تدفع الزكاة وكالة عن المساهمين، لأنه الأيسر على المساهمين، والأرفق بالمستحقين، ولأن من أحكام الشركة المتفق عليها بين الفقهاء أنها متضمنة للوكالة. واتفق الفقهاء على أنه يشترط في أهلية عاقد الشركة أن يملك أهلية التوكيل والتوكل، لأن كلاً منهما وكيل عن الآخر (٥).


(١) / ٤٩٧ و ٤٩٩.
(٢) الفروع ٤/ ٣٩٥.
(٣) / ٨.
(٤) فتح القدير ٦/ ١٨١/، روضة الطالبين ٤/ ٢٧٧، مغني المحتاج ٢/ ٢١٣، المحلى ٨/ ٥٤٥.
(٥) رد المحتار ٣/ ٣٣٧، مواهب الجليل ٥/ ١١٨، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣١٣، متن المنهاج ٢/ ٢١٣، روضة الطالبين ٤/ ٢٧٧، تحفة المحتاج ٥/ ٦، فتح العزيز ١٠/ ٤٠٤، المغني ٧/ ١٢٨، كشاف القناع ٣/ ١٢٨.

<<  <   >  >>