للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قال بثبوت ملكية كل شريك فيما قدمه سائر الشركاء: المالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب؛ حيث قرروا ثبوت ذلك بمجرد عقد الشركة، سواءً خلطت أموالهم أم لم تخلط، غير أن الحنابلة قيدوا المسألة بما إذا تعّين المال بإحضاره، وقيده المالكية بغير المثلي (١).

وعليه فما يحصل من ربح، أو تلف فيما قدمه الشركاء فإنه لهم وعليهم جميعاً؛ لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد (٢). جاء في مواهب الجليل: (الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقط والأخصية بيع ملك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع فيدخل في الأول شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر يريد أنها تخرج بقوله ملكاً فقط؛ لأن فيها زيادة التصرف) (٣). ولذا عرف ابن عرفة المالكي الشركة بأنها (بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر، موجب صحة تصرفهما في الجميع) (٤).

وجاء في المغني: (وقولهم: إنه يتلف من مال صاحبه، أو يزيد على ملك صاحبه ممنوع، بل ما يتلف من مالهما، وزيادته لهما، لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال صاحبه) (٥). وجاء في كشاف القناع:


(١) المال المثلي: (هو مالا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة. وهو يشمل المكيل، والموزون، والعددي المتقارب). القاموس الفقهي، حرف الميم، تأليف سعيد أبو جيب، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٨ هـ-١٩٨٨ م. وعُرِّف بأنه (ماله مثل في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه أو وحداته يعتد به؛ كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة)، وأضيف: المصنوعات الحديثة المتحدة الأحجام والأسماك والخامات.
(٢) مواهب الجليل ٥/ ١١٨ و ١٢٢ - ١٢٥، حاشية البناني على شرح الزرقاني ٦/ ٤٠، التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ٥/ ١١٧، حاشية الصاوي ٣/ ٤٦١، المغني ٧/ ١٢٧، كشاف القناع ٣/ ٤٩٧ و ٤٩٩، شركة العقد في الشرع الإسلامي ص ٩٦.
(٣) / ١١٨، وانظر: التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ٥/ ١١٧.
(٤) شرح حدود ابن عرفة/ ٤٣١، الفواكه الدواني ٢/ ١٧١، مواهب الجليل ٥/ ١١٨، التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ٥/ ١١٧. الخرشي على مختصر خليل ٦/ ٣٨، حاشية الصاوي ٣/ ٤٦١.
(٥) / ١٢٧.

<<  <   >  >>