للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قال بالشخصية المعنوية كثير من الفقهاء المعاصرين بل يكاد يكون إجماعا.

أما القيود التي ذكرها قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الشأن فهي:

- إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية.

- أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة. اهـ.

كما عليه نظام الشركات السعودي؛ حيث نص في نموذج الشركة المساهمة في المادة (٤٣) منه على: تجنيب الزكاة المفروضة شرعاً قبل تقسيم الأرباح، وقبل تجنيب الاحتياطي النظامي، أو الاتفاقي، أو غيرهما.

وهذا اتجاه محمود من النظام السعودي أوصي بأن تحذو بقية القوانين في البلدان الإسلامية حذوه.

- أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

وكذلك القيود التي ذكرها مؤتمر الزكاة الأول الصادر عن الهيئة العالمية للزكاة بالكويت، وهي مماثلة لقيود مجمع الفقه بجدة.

فالذي أراه أن وجوب إخراج زكاة الأسهم من قبل الشركة لا يتوقف على شيء من هذه القيود، بل يجب عليها أداء الزكاة بدونها، لما يلي:

١ - لأن وجوب الزكاة متجهٌ إلى الشركة مباشرة، وهذا الخطاب إذا وجه إلى الشركة فهو توجيه للمساهمين؛ لأن الشركة أصبحت بمنزلة المساهمين، بل الشركة والمساهمون شيء واحد، وذمة الشركة هي ذمم المساهمين مجتمعة في ذمة واحدة، فليس هناك انفكاك بين المساهمين وبين الشركة.

٢ - لما أوضحناه - فيما سبق - من ثبوت ملكية كل شريك فيما يقدمه بقية الشركاء.

٣ - بناءً على القول بثبوت الملك لجميع الشركاء فيما يقدمه أي منهم فإنه يتخرج القول بأن على الشركة دفع الزكاة على مذهب المالكية والحنابلة، وكذلك

<<  <   >  >>