على مذهب الشافعية والظاهرية وزفر من الحنفية، لأن أموال الشركاء تختلط اختلاطاً يرتفع معه تمييز بعضها عن البعض لذا كانت نسبة الربح والخسارة لكل سهم واحدة.
٤ - وللوكالة التي هي حكم من أحكام الشركة، وأثر مترتب على عقدها، بدون أن ينص عليها.
٥ - وللشخصية المعنوية.
ومع قولي بعدم توقف أداء الزكاة من قبل الشركة على أيٍّ من هذه المبررات فإني أوصي أن تنص قوانين الدول الإسلامية بإلزام الشركات بإخراج زكاة أسهمها، لأن هذا من الأمر بالمعروف، الذي هو من أهم قواعد هذا الدين القويم، وليكون دافعاً للشركات على تنفيذ هذا الركن العظيم، لتتحقق المواساة المقصودة من هذه الفريضة.
كما أن من الأفضل أن ينص في نظام الشركة الأساسي على ذلك، بل أرى تأكيده، فإن لم ينص عليه فيه فينبغي أن يصدر به قرار من الجمعية العمومية؛ لئلا تخلو نظم الشركات من تأكيد وجوب إخراج الزكاة؛ ولإشاعة الالتزام بأحكام الدين الإسلامي في المؤسسات المالية عامة، ومنها الشركات.
وعلى الشركة أن تذكر في الخطاب الذي توجهه إلى المساهم عند نهاية السنة المالية المتضمّن مقدار نصيبه من الأرباح، مقدار الزكاة المدفوعة عن أسهمه؛ ليكون على بينة من ذلك.
والقول بوجوب إخراج الشركة لزكاة جميع الأسهم لمستحقيها، أو تسليمها للجهة المختصة بجباية الزكاة هو المتعيّن الذي لا ينبغي العدول عنه؛ للأدلة والتعليلات التي سبق عرضها، ولأنه يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في إبراء