للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الشيخ الصديق الضرير: (ينظر في بلوغ النصاب إلى أموال الشركة مجتمعة، لا إلى مقدار ما يملكه كل مساهم) (١).

ونستأنس لهذا بما وضحه الشيخ أحمد الدردير في كتابه الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك حيث قال: ("ويزكي العامل ربحه" بعد النضوض (٢) والانفصال (٣) " وإن قل" عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه " لعام" واحد … " وحصة ربه بربحه نصاب" فأكثر .... وإن نابه هو نصاب بل يستقبل حينئذ به "أو" حصة ربه بربحه "أقل" من نصاب، "و" لكن "عنده" أي ربه "ما يملكه" فيزكي العامل وإن قل، لأن زكاته تابعة لزكاة ربه) (٤).

فالمنظور إليه بلوغ مجموع مال الشركة نصاباً، لا أسهم كل مساهم على حدة؛ أخذاً بمبدأ الخلطة في عروض التجارة، وعلى فرض وجود من لا تبلغ أسهمه نصاباً، وهي إن وجدت ستكون قليلةً جدا - فإنه يستفيد من ضمه إلى بقية أموال الشركة الكثيرة، فالغالب أن يربح ربحاً ما كان يربحه لو كان بمفرده، وهذا هو المعنى الذي لاحظه الإمامان الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه في موضوع الخِلطة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهذا لا يمكن أن يتم إلا بعد التحقق من أن أصحابها لا يملكون ما يكمل النصاب، وفي هذا مشقة على الشركة، ويتعذر تنفيذه، والمشقة تجلب التيسير.

ولأن السهم وما يمثله من أموال، وإن انتقل من مالك لآخر، إلاّ أنه باقٍ في الشركة لا يخرج منها مهما تعدد المشترون المتعاقبون. ولذا فإن بيعه لا يؤثر في وجوب الزكاة فيه.


(١) مجلة مجمع الفقه ٤/ ١/ ٧٦٣.
(٢) النضوض: تحول المال من عروض إلى نقود.
(٣) الانفصال: يريد بها القسمة وقبض العامل نصيبه.
(٤) / ٦٤٥ - ٦٤٧.

<<  <   >  >>