للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط لها التكليف الذي أساسه العقل والبلوغ، وذلك لوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويدفعها عنهما وليهما، لذا فإن وجوب الزكاة متوجه إلى الشركة لا إلى آحاد المساهمين، وهذا هو ما رجحه البحث، لعموم حديث ((لا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ ولا يجمَعُ بين متفرِّقٍ خشيةَ الصدقةِ))، وليس هناك مخصص له، وأخذاً بمبدأ الخلطة في أموال التجارة، لأن الأسهم من عروض التجارة، ولثبوت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء، وبناءً على شخصيتها المعنوية ولمبررات أخرى وردت في المبحث الخامس. كما أن ما جاء في الفقرات التالية يؤيد ذلك.

٨ - يُخرَّج القول بوجوب الزكاة على الشركة على الأظهر من مذهب الشافعية، وإحدى الروايتين من مذهب الإمام أحمد؛ بناءً على قولهم بتأثير الخِلطة في عروض التجارة، والأسهم من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة.

٩ - قال الحنابلة في الصحيح من المذهب، والمالكية تثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء بمجرد عقد الشركة، فاقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد.

١٠ - قال الشافعية والظاهرية وزفر من الحنفية: عقد الشركة بعد خلط رأس المال يثبت ملكية كل شريك في جميع أموال الشركة.

١١ - اشتمل البحث على أدلة كل فريق، وتمت مناقشتها.

١٢ - من أحكام الشركة المتفق عليها بين الفقهاء أنها متضمنة للوكالة، ويشترط في أهلية عاقد الشركة أن يملك أهلية التوكيل والتوكل.

١٣ - يجب على ذي السلطة فيها إخراجها فيلزم الشركة أن تقوم بحصر الزكاة وأدائها لمستحقيها، أو تسليمها للجهة الخاصة بجباية الزكاة من جهة الدولة.

١٤ - إذا كانت الشركة في دولة لا تسمح لها بجمع الزكاة وأدائها لمستحقيها، فالواجب عليها في هذه الحالة بيان حساب زكاة كل مساهم على حدة، وإبلاغه بذلك، فإن لم تفعل وهو لا يعلم مقدار زكاة أسهمه، فعليه أن يطالب الشركة بذلك حتى يتمكن من أدائها بنفسه؛ ليبرئ ذمته، ويطّهر أمواله.

<<  <   >  >>