للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ - ما نص عليه النظام السعودي من تجنيب الزكاة المفروضة شرعاً قبل تقسيم الأرباح؛ وقبل تجنيب الاحتياطي النظامي، أو الاتفاقي، أو غيرهما اتجاه محمود، وأوصي أن تحذو بقية القوانين في البلدان الإسلامية حذوه.

١٦ - على الدولة الإسلامية متابعة الشركات ومطالبتها بأداء الواجب، والتحقق من ذلك.

١٧ - تتوجه المطالبة بأداء زكاة أموال الشركة، إلى ذي السلطة فيها؛ كمديرها، أو مجلس إدارتها.

١٨ - ما قيل من أن أسهم بعض المساهمين قد لا تبلغ نصاباً، أجيب عنه أن أموال الشركة أصبحت ملكاً لجميع الشركاء، ولم يعد للشريك حق عيني فيما قدمه وإنما له نصيب مشاع، فجاز ذلك؛ فالمنظور إليه بلوغ مجموع مال الشركة نصاباً، لا أسهم كل مساهم على حدة.

١٩ - السهم وما يمثله من أموال، وإن انتقلت ملكيته من مالك لآخر، إلاّ أنه باقٍ في الشركة لا يخرج منها، مهما تعدد المشترون المتعاقبون، ولذا فإن بيعه لا يؤثر في وجوب الزكاة فيه.

٢٠ - أوصي أن يذكر لكل مساهم مقدار الزكاة المدفوعة عن أسهمه؛ ليكون على بيّنة من ذلك.

٢١ - أوصي أن ينص في نظام الشركة الأساسي على أن تقوم الشركة بإخراج زكاة أسهمها.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.

<<  <   >  >>