للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتحسب زكاته على قدر قيمته في السوق، إلا إذا تمكن من معرفة قيمته الحقيقية في موجودات الشركة (١) فيزكيه حسب القيمة الحقيقية.

٢ - قولهم في القسم الثاني تزكى أرباح الشركات الصناعية التي تبيع منتجاتها بعد حول من قبضها، يعارضه ويرده قولهم بوجوب زكاة رأس المال في هذه الشركات؛ إذ أوجبوا الزكاة فيها، لأنها أخذت حكم زكاة عروض التجارة، إذ من لازم هذا القول وجوب الزكاة في أرباحها مع رأس مالها، لأن من الثابت شرعاً المجمع عليه أن الربح ملحق بالأصل.

مناقشة الرأي الثاني وأدلته:

١ - رأيهم في حكم زكاة أسهم الشركات التجارية مسلم، إلا ما يتعلق بحسم الأموال الثابتة. فإنه يجب التفريق في حسمها من الزكاة بين الأسهم المتاجر فيها، وأسهم القنية، ويأتي في المناقشة بيان ذلك.

٢ - قولهم في زكاة أسهم الشركات الصناعية المتخذة للبيع والشراء، تحسم الأصول الثابتة ويزكى الباقي، يجاب عليه إن السهم أصبح سلعة تباع وتشترى بجميع مكوناته؛ من ثابت ومنقول وحقوق معنوية وآلات وغيرها، وما دام أنه كذلك فالزكاة واجبة فيه حسب مقدار قيمته في السوق.

٣ - قياسهم الشركات الصناعية ونحوها على العقار المعد للكراء، يجاب عليه بأن العقار المعد للكراء، الاستثمار ناتج من منفعته، أما أسهم الشركات الصناعية ونحوها، فاستثمارها ناتج فيما تبيعه من الأعيان التي تستخرجها، أو تشتريها وتصنعها، فافترقا، كما أن الأسهم من المنقولات، فلا تقاس على العقار لأنه من الثابت؟ ويأتي -إن شاء الله- في مناقشة أدلة الرأي الرابع مزيد إيضاح.


(١) سيأتي -إن شاء الله- في المبحث الرابع مزيد بيان عن كيفية تقويم الأسهم.

<<  <   >  >>