للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قولهم لا زكاة في رأس مال الشركة العقارية والصناعية المتخذة للنماء، يؤدي إلى إسقاط الزكاة عن مال زكوي تجب فيه الزكاة، واحتجاجهم على ذلك بأن قيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة في الآلات والمباني والإدارات، وهي غير نامية، يُرد عليه بأنه ليس كل قيمة الأسهم في هذه الأشياء، بل إن الجزء الأكثر من أموال الشركة الصناعية يستغل في مجال الاستثمار الصناعي، وقولهم بعدم وجوب الزكاة في هذا الجانب من أموال الشركة لا يتوافق مع قولهم بالزكاة في رأس مال الشركات التجارية المتخذة أسهمها للاتجار؛ إذ إن الشركات الصناعية في حقيقتها تجارية، بدليل أنهم قالوا فيها إن اتخذها للاتجار فيها فتزكى زكاة عروض التجارة؛ فأعطوها حكمها، وقالوا تزكى حسب قيمتها نهاية العام، والمراد بها القيمة السوقية؛ إذ إنهم نصوا على هذه القيمة في زكاة الشركات التجارية، ومؤدى هذا شموله لجميع أموال الشركة، لأن القيمة السوقية شاملة جميع ما يخص السهم، من رأسمال وأرباح وقيمة معنوية بما فيها الأشياء الثابتة، ومنها الآلات، فالتفريق بينهما في الحكم تفريق بين متماثلين، ومعارض لحديث «كان رسول الله يأمُرُنا أن نُخْرِجَ الصدقةَ من الذي نَعُدُّ للبيعِ»، لأن السهم معد للبيع بجميع مشتملاته بما فيها رأس المال. ويرد عليهم أيضاً بأن جزءًا من مال أسهم الشركات التجارية يوضع في مبان وفي أثاث لتستعمله الشركة في مكاتبها أو متاجرها ونحو ذلك، والباقي في بضائع. فقولهم تزكى حسب القيمة السوقية شامل لما قالوا باستثنائه، والشركات الصناعية مثلها تماما في المباني والأثاث، وقد تزيد عليها في اقتناء معدات التصنيع.

<<  <   >  >>