للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - احتجاجهم بأن الزكاة لا تجب في أدوات القنية وآلات الحرفة والصناعة، مسلم في حال ما إذا كانت الأسهم لأخذ أرباحها، لا للمتاجرة فيها، ويتفق الباحث معهم فيه بالقيد المذكور، وإن خالفهم آخرون؛ إذ قالوا: (ماكينات المصانع اليوم لا تُقاس على الآلات اليدوية القديمة، كمنشار النجار ومطرقته، وسندان الحداد ومطرقته، بل إن هذه الآلات والماكينات والأجهزة في المصانع اليوم هي رأس المال، فتقوم … مع ملاحظة ما تنقص به الآلات بالاستعمال) (١).

ورد أصحاب هذا الرأي على من قال بأن الفقهاء لم يقولوا بوجوب الزكاة في أدوات الصناعة في عصورهم؛ لأنها كانت أدوات أولية، والإنتاج فيها للعامل، قائلين بأن تغير أدوات الصناعات بزيادة حجمها، وكثرة إنتاجها لا يغير من حكمها شيئاً، فهي باقية على أصلها؛ لأن أحكام الشريعة تبقى على أصولها الأولى، ما دامت هي هي، فقطع المسافات البعيدة بالسيارات والطائرات لا يغير شيئاً من أحكام رخص السفر، وتنوع النفقات وتبدل أشكالها من المطاعم والملابس والمساكن لا يغير شيئا من حكم النفقة، فكذلك أدوات الصناعة لا تتغير أحكامها بتغيرها (٢).

وقولهم إن الزكاة واجبة في صافي أرباحها إذا حال عليها الحول، هذا القول مردود بما عليه الإجماع من أن ربح التجارة حوله حول أصله (٣)، والأسهم تجارية.

٦ - الاحتجاج بأن شركة المساهمة التجارية، تجمع الأموال النامية بالفعل، وهي المتمثلة فيما لديها من سلع وبضائع معدة للبيع، وشراء بدلها، وبين الأموال النامية بالقوة، والمتمثلة فيما لديها من نقود، يجاب عليه بأن الشركات الصناعية


(١) فتاوى مصطفى الزرقاء، المكتبة الشاملة.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٤/ ١/ ٧٢١ - ٧٢٢.
(٣) المغني ٣/ ٤.

<<  <   >  >>