للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحوها مثل الشركات التجارية فيما تنتجه من سلع، وما يتوفر لديها من سيولة نقدية.

ومع قول الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي (١) بقصر الزكاة على الربح دون رأس المال؛ إذ قالت: (أما الشركات العقارية والصناعية فإنه تجب الزكاة في أرباحها دون أصولها)، وقد رددت على هذه الجزئية ضمن ما سبق من ردود، وقد ناقضت نفسها بقولها: (المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة، تجب فيها الزكاة، سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى موعد الزكاة فتؤخذ الزكاة من قيمة ما فيها من المادة الخام، ولا تؤخذ مما زادت الصناعة في قيمتها)، أي تزكى قيمتها خالية من الصناعة. فقولها بزكاة المواد الخام معارض لقولها السابق، لأن المواد الخام من رأس المال، وقد قالت بعدم تزكيته.

وكذلك قولها: (لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائع ومواد بقصد بيعها بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضاً تجارية) (٢). معارض لقولها بعدم زكاة رأس مال الشركات الصناعية.

مناقشة الرأي الثالث وأدلته:

١ - قولهم هذه الأسهم ما هي إلا عروض تجارة، يمكن للمعارض أن يجيب عليه بأنا لا نسلم أنها عروض تجارة في جميع الشركات، وفي جميع الأحوال، فإذا كانت الأسهم للحصول على ربحها، لا لبيعها فإنها ليست عروضاً تجارية، ولو أننا نسلم بذلك، لما خالفنا في زكاتها.


(١) أحكام وفتاوى الزكاة، بيت الزكاة الكويتي، إصدار عام ١٤١٩ هـ، ١٩٩٩ م، ص ٣٧.
(٢) المصدر السابق ٣٣.

<<  <   >  >>