ويرجح الباحث أنها عروض تجارة، وأن الزكاة واجبة فيها جميعاً، ما عدا الأشياء التي ليست معدة للبيع، إنما للاستعمال، في حال ما إذا كانت الأسهم معدة للحصول على أرباحها.
٢ - قولهم إن التفريق بين أسهم نوعي الشركات -أي نوع التجارية-، والنوع الثاني الصناعية والزراعية والعقارية والمواشي والنقل ونحوها، لا دليل عليه. أُجيب عليه بأن هذا التفريق، تابع للفروق التي بين الشركات الصناعية والشركات التجارية، في القصد من المشاركة فيها، وفي مجال عملها، والشريعة الإسلامية كما أنها لا تفرق بين متماثلين، كذلك لا تجمع بين الضدين، وإذ تأملنا فرق ما بين شركة صناعية وأخرى تجارية أدركنا ما بينهما من فوارق وأحكام متباينة، يترتب على كل منهما حكمها (١).
ويمكن أن يرد على هذا الجواب بأنه لا فرق بينهما في القصد والعمل، إذ إن قصد جميع أنواع الشركات الحصول على الأرباح، والعمل هو التجارة بالبيع والشراء، كل منها في مجاله المتخصص فيه.
وقولهم الشريعة لا تفرق بين متماثلين صحيح، وهو حجة لمن أوجب الزكاة في أنواع الشركات، لأنها متماثلة، كما سبق بيانه، ويوجب الزكاة فيها جميعاً قوله ﷺ:(أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الزكاة من الذي نعد للبيع). لأن جميع أموال الشركات معدة للبيع، ما عدا المعدة للاستعمال.
٣ - قولهم إن الأسهم أموال قد اتخذت للاتجار وصاحبها يكسب منها، يمكن أن يجاب عليه بأن هذا ليس في كل الأسهم، وإنما يصدق فيمن يريد اتخاذها
(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٧٢٣، بحث الشيخ عبدالله البسام.