للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للاتجار، أما من اتخذها للنماء، والحصول على ربحها السنوي، فهذا ليس متجراً فيها، وليس الأمر كون صاحب أسهم الشركات الصناعية يكسب منها، وإلا فصاحب العقار أيضاً يكسب منه، وصاحب الحرفة كذلك يكسب من حرفته، فهل يجب في ذات العقار زكاة، وهل يجب في غلة الحرفة زكاة، لأن صاحبها يكسب منها، ما لم تبلغ تلك الإيرادات عنده نصاباً، ويحول عليها الحول؟ إذاً فالأمر هو كون الأسهم اتخذت للاتجار.

٤ - قولهم إن السهم خرج عن صورته في حقيقة التعامل إلى صورة قيمة متمولة، ترخص وترتفع أثمانها، حسب تغيرات السوق، يمكن أن يجاب عليه بأن هذا يرد فيمن اتخذ الأسهم للاتجار بها بيعاً وشراءً، وهذا لا نخالف فيه، أما من اتخذها للحصول على أرباحها السنوية فهذا القول لا ينطبق عليه؛ لأنه لا يستفيد من القيمة السوقية للأسهم.

٥ - قولهم إن في التفريق بين أسهم نوعي الشركات تعقيداً غير مسلم؛ لأن من يشتري الأسهم من نوعي الشركات يدرك حقيقتها، وكيف يستفيد منها، فلا يصعب عليه معرفة زكاة النوعين. وعلى فرض التسليم بالتعقيد المذكور، فعلى صاحب الأسهم عندئذ أن يستعين بأهل الخبرة في حساب زكاة أسهمه.

٦ - قول من يرى من هذا الفريق عدم اشتراط الحول معللاً لقوله بأن المساهم في شركة صناعية قد يمضي عليه أعوام دون أن تجب عليه الزكاة، يجاب عليه بقاعدة «ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب». فلا يجب على الشخص تحصيل النصاب لكي تجب عليه الزكاة (١)، كما لا يحرم عليه الإنفاق من ماله خشية نقصان


(١) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، لعضد الملة والدين عبدالرحمن الإيجي ١/ ٢٤٤، البحر المحيط، للزركشي ١/ ٢٢٣. وانظر: بيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني ١/ ٣٧٥.

<<  <   >  >>