للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النصاب قبل الحول، فتسقط عنه الزكاة، ما لم يقصد بإنفاقه التحايل والفرار من الزكاة.

ويجاب أيضاً بأن قولهم هذا مخالف للقواعد العامة للفقه، لأنه ما دام أنهم قاسوها على الشركات التجارية، وأسهمها عروض تجارية باتفاق الجميع، فيجب أن يطبق عليها شروط الشركات التجارية، ومنها الحول.

أما قولهم: إذا تحققت في الأسهم جملة الشروط الموجبة للزكاة في الأموال، فقد وجب معاملة الأسهم على أنها عروض تجارة، فيرد عليه بأن هذا محل اتفاق، ولكن محل الخلاف، ما هي الأسهم التي تأخذ هذا الوصف فتجب فيها الزكاة، والتي لا يتحقق فيها هذا الوصف فلا تجب فيها الزكاة، والمعارض لا يسلم بأن تكون الأسهم عروضاً تجارية في جميع الحالات، كما بيناه فيما سبق.

وقول أحمد الحجي الكردي: إذا صدرت الأرباح وقبضت بعد نهاية الحول، فإنها لا تحسب من الحول السابق عليه، ولكنها تضاف إلى قيمة الأسهم في الحول اللاحق … فإن استهلكها في الحول لم يجب عليه فيها شيء، قوله هذا مردود بما عليه الإجماع (١)، من أن ربح التجارة حوله حول أصله، فتجب على مالك الأسهم زكاة أرباحها، ولا يجوز له تأخيرها إلى عام قادم، من غير عذر شرعي، ولا يجوز إسقاط الزكاة عنه لأنه استهلكها بعد تمام الحول، لأن هذا إسقاط لركن من أركان الإسلام. بل إن توفي ولم يخرجها وجب إخراجها من تركته (٢)، لأن دين الله أحق بالوفاء.


(١) المغني ٣/ ٤.
(٢) المجموع ٥/ ٣٠٥.

<<  <   >  >>