قولهم في الأسهم المعدة للبيع، تزكى بنسبة ربع العشر ٢?٥% شاملة للأصل والأرباح كعروض التجارة، متفق مع الأصول الشرعية، وما قرره الفقهاء القدماء فيما ماثل الأسهم.
أما قولهم في أسهم الشركات ذات الأصول الثابتة، وفي الأسهم المقتناة -أي التي ليست معدة للبيع والشراء- بتزكية عائدها الصافي فقط، أي الغلة، كلما قبض دون النظر إلى حولان الحول، بمقدار العشر أي ١٠%، فمحل نقاش، ويجاب عليه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: قولهم بعدم إيجاب الزكاة على رأس مال الشركات ذات الأصول الثابتة، أي الصناعية والزراعية والمواشي ونحوها، بناءً على نظرتهم بأن رأس مالها في أشياء ثابتة غير مسلم، وقد تمت الإجابة عن هذا عند مناقشة أدلة الرأي الأول. وفي الفقرة الرابعة من مناقشة أدلة الرأي الثاني.
الوجه الثاني: أنهم أوجبوا الزكاة على مالك الأسهم قبل استيفاء أحد شروط وجوب أداء الزكاة، وهو تمام الحول، (لقولهم: بإخراج العشر من الربح فور قبضه) وهذا غير جائز شرعاً، لقوله ﷺ:«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»(١).
الوجه الثالث: قولهم بإخراج العشر من الربح أي ١٠% فور قبضه، قياساً على غلة الأرض الزراعية إذا سقي بلا مؤونة، يجاب عنه بأنه قياس مع الفارق، لما يلي:
أولاً: لأنه قياس في مقابلة النص، لأن الربح الذي يقبضه المساهم نقود، فزكاتها زكاة الأثمان؛ المنصوص عليها، وهي ربع العشر، ولا تجب فيها الزكاة إلا بعد تمام الحول من قبضها، كسائر الأثمان، وفي هذا الحال تكون زكاة نقود لا زكاة أسهم.