قال الرازي:(وشرطه، [أي الفرع] أن يوجد فيه مثل علة الحكم -في الأصل- من غير تفاوت ألبتة، لا في الماهية، ولا في الزيادة، ولا في النقصان)(١).
والقول بأنه نماء خالص غير مسلم؛ إذ إن النماء لا يتحقق إلا بعد حسم المصاريف والنفقات الكثيرة.
خامساً: القائلون من أصحاب هذا الرأي يؤخذ منها العشر، قياساً على غلة الأرض الزراعية، لم يفرقوا بين حالتين نص عليهما الشرع، وهما إذا كانت تسقى بمؤنة ففيها نصف العشر، وبدون مؤنة فيها العشر، فقول القائل العشر مردود بما نص عليه الشارع، من حيث التفريق بينهما.
مناقشة الرأي الخامس وأدلته:
قولهم إذا كانت الشركة تجارية فتعامل معاملة التاجر مسلّم. أما قولهم إذا كانت صناعية أو عقارية عوملت معاملة الصانع وصاحب العقار، ففيه إجمال؛ إذ إنه ليس هناك نص يبين كيف يزكي الصانع المنفرد صناعته، وكذلك صاحب العقار، فهذا القول يحتاج إلى بيان ما أجمل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حال الشركة الصناعية يختلف اختلافاً كبيراً عن حال الصانع المنفرد، وهكذا في أنواع الشركات العقارية، والزراعية، والمواشي والنقل، فأسهم هذه الأنواع من الشركات، صارت أموالاً متحركة، تنتقل بالبيع والشراء من شخص إلى آخر، ممثلة في هذه الأسهم، دون النظر إلى مكونات هذه الشركة، وهذا غير موجود في الصانع المنفرد. ثم إن الصانع المنفرد غالباً يعمل لغيره، فهو في هذه الحالة كالأجير المشترك، وإذا أحضر المواد لتصنيعها فهي مواد ضئيلة، ربما لا تبلغ قيمتها نصاباً، وإن بلغت قيمتها نصاباً فأكثر، استهلكها في مصاريفه الخاصة ونفقاته قبل الحول، ففرق بينهما.