للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء أكانت الأسهم معدة للتجارة، أم معدة للحصول على الأرباح، على التفصيل التالي:

إذا كانت الأسهم معدة للتجارة، سواء من المساهم أم من الشركة، فإنها تزكى حسب قيمتها الحقيقية (١)، فإن تعذر أو شق -وهو غالباً كذلك-فحسب قيمتها السوقية، دون أن يحسم أي شيء من أموال الشركة في هذا الحال، لأن السهم في حال المتاجرة به أصبح بمجموع مكوناته عبارة عن سلعة لها قيمة مالية، تزداد الرغبة فيه، والإقبال على شرائه، وتقل بناءً على عوامل أهمها ما يحققه من أرباح، دون النظر إلى ما يمثله، ودون أن يُلمس أي فارق في أنها أسهم شركة إسمنت، أو شركة مواد غذائية. وتكون الزكاة حسب القيمة السوقية في الأوقات الطبيعية، أما إذا كانت أسعار الأسهم متأثرة، ارتفاعاً أو نزولاً، بظروف غير طبيعية، فإنه يرجع إلى أهل الخبرة، أو يقومها المالك بنفسه. ويزكيها بناءً على ذلك، لأن سعر الأسهم يتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالعوامل السياسية والاقتصادية، وبحسب وضع الشركة وسمعتها، ونشاطها في الإنتاج، وقدراتها في التوزيع، وجودة منتجاتها ورداءتها، وعلاقتها بالحكومة، ومدى حصولها على إعانة من الدولة، ومدى فرض الضرائب عليها أو إعفائها منها، كل ذلك له تأثير في سعر الأسهم، وفي تقديرها (٢). وتُزكى جميعها بما فيها الأرباح؛ فيُخرج الواجب، وهو


(١) القيمة الحقيقية للسهم: هي المقدار الذي يبلغه تقدير السهم في جميع أموال الشركة، فيشمل رأس المال المدفوع، وموجودات الشركة وأرباحها، واحتياطياتها، بعد حسم ديونها، فإذا حققت الشركة ربحا فإن القيمة الحقيقية تزيد عن القيمة الاسمية، وإذا خسرت الشركة فإن القيمة الحقيقية تقل عن القيمة الاسمية، وإذا لم تحقق الشركة ربحاً ولم تتحمل خسارة، فتتعادل القيمة الحقيقية مع القيمة الاسمية. انظر: شركة المساهمة في النظام السعودي لصالح المرزوقي ص ٣٥٧ و ٣٥٨.
(٢) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة ص ٢٣٢، بحث وهبة الزحيلي.

<<  <   >  >>