العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعًا، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة: فإن كانت منفعة بضع سمي نكاحًا، وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة وإن كان عينًا بعين فهو بيع النقد وهو الصرف وإن كان بدين مؤجل فهو السلم. [٣/ ٣٣٩]
(٣٠٦) ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبدالله، إني رأيت رجلا سكرانًا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى انظر في مسألتك فأتاه من الغد فقال له امرأتك طالق إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه ﷺ فلم أر شيئًا أشر من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب. [٣/ ٣٤٦]
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ مع قوله: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩] يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالمًا فإن الله تعالى يقول ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩] فجعل له المطالبة برأس ماله فإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه. [٣/ ٣٥٣].