للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٢٢) ومتى صح القصد فجمعه - أي المال - أفضل بلا خلاف عند العلماء وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه فإن مات تركه ميراثًا لمن بعده. وخلّف ابن المسيب أربعمائة دينار وخلف سفيان الثوري مائتين وكان يقول المال في هذا الزمان سلاح. وما زال السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء وإنما تحاماه قوم منهم إيثارًا للتشاغل بالعبادات وجمع الهم فقنعوا باليسير فلو قال هذا القائل: إن التقليل منه أولى قرب الأمر ولكنه زاحم به مرتبة الإثم قلت: ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها. قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد». [٣/ ٤٠٠ - ٤٠١].

(٣٢٣) من قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

التكليف هو الأمر بما يشق عليه وتكلفت الأمر تجشمته حكاه الجوهري.

والوسع: الطاقة والجِدة وهذا خبر جزم نص الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أمر الخواطر وفي معنى الآية ما حكاه أبو هريرة قال: ما وددت أن أحدًا ولدتني أمه إلا جعفر بن أبي طالب فإني تبعته يومًا وأنا جائع فلما بلغ منزله لم يجد فيه سوى نحي سمن قد بقي فيه أثاره فشقه بين أيدينا فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرُّبِّ وهو يقول:

<<  <   >  >>