ويحيى عن مالك قال: أول الحمل يُسر وسرور وآخره مرض من الأمراض وهذا الذي قاله مالك: «إنه مرض من الأمراض» يعطيه ظاهر قوله: ﴿دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾ [الأعراف: ١٨٩] وهذه الحالة مشاهدة في الحُمّال ولأجل عِظم الأمر وشِدة الخطب جُعل موتها شهادة كما ورد في الحديث. [٧/ ٢٩٧]
(٦١١) وقد اختلف علماؤنا في راكب البحر وقت الهول هل حكمه حكم الصحيح أو الحامل فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصحيح وقال ابن وهب وأشهب حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر قال القاضي أبو محمد: وقولهما أقيس لأنها حالة خوف على النفس كإثقال الحمل قال ابن العربي: وابن القاسم لم يركب البحر ولا رأى دودًا على عود ومن أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه، وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بها، ويتحقق التوكل، والتفويض، فليركب البحر. [٧/ ٢٩٩]
هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات فقوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين ودخل في قوله: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار وفي قوله: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ الحض على التعلق بالعلم