(٧٥٣) من قوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩].
اختلف العلماء هل هو على عمومه أم لا؟
١ - فقالت طائفة هو على العموم في كل حال ولكل أحد فروي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئًا إلا جعل عليه عسلًا حتى الدمل إذا خرج عليه طَلى عليه عسلًا، وحَكى النقاش عن أبي وَجْرة أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشي بالعسل ويتداوى بالعسل، وروي أن عوف بن مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: ائتوني بالماء فإن الله تعالى يقول: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ [ق: ٩]، ثم قال: ائتوني بعسل فإن الله تعالى يقول: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ وائتوني بزيت فإن الله تعالى يقول: ﴿مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [النور: ٣٥] فجاءوه وبذلك كله فخلطه جميعًا ثم شربه فبريء.
٢ - ومنهم من قال: إنه على العموم إذا خلط بالخل ويطبخ فيأتي شرابًا ينتفع به في كل حالة من كل داء.
٣ - وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في بعض وعلى حال دون حال … ومما يدل على أنه ليس على العموم أن ﴿شِفَاءٌ﴾ نكرة في سياق الإثبات، ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل العلم ومختلفي أهل الأصول.
لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم فكانوا