للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للجنابة. [د ١٠٢] فهذا منهاج (١).

- ومنها أن تصح دعوى الخصوصية في حوادث الأعيان بإثبات أن العمل لم يستمر عليها مع وجود المقتضي لذلك. وهذا مثل حديث ابن عباس قال: مر النبي بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا اه [خ ١٢٥] ولم يجر عمل النبي بعد ذلك ولا أصحابه على غرز نحو ذلك على قبرٍ رجاء التخفيف .. فدل هذا على الخصوصية، وصحت الدعوى أنها حادثة عين لا يعمل بها، وأن ذلك ليس سنة. كذلك ما روى البخاري [١٢٢٥] عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنتا لرسول الله قال: ورسول الله جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان قال فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة. فقال أبو طلحة أنا قال: فانزل. قال فنزل في قبرها اه وقد دفن النبي بعدها نساء، ودُفن نساء النبي بعده وفاطمة بنت رسول الله ونساء المؤمنين .. ولم يكونوا ينادون في الدفن من لم يقارف أهله البارحة .. فدل على أنها حال خاصة ولمعنى خاص. ومن هنا كان ملحظ مالك لما ذهب إلى أن المعانقة كانت خاصة بجعفر ..

- ومنها معرفة أن سنن العمل لا يشكل فيها إرسال الفقهاء التابعين، مثل ما صح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعا قبل الخطبة، وسبعا بعدها اه أي في الخطبة الثانية [ش ٥٩١٦/ هق ٣/ ٢٩٩] فلا وجه لقول من رد مثل هذا وهو سنة ظاهرة نشأ عليها الناس أيام العلم والعمل. وعبيد الله من الفقهاء السبعة الذين ورثوا العلم والفتوى عن الراسخين من أصحاب النبي


(١) - قال أبو نعيم [الحلية ٤/ ٢٢٥] حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ثنا محمد بن موسى ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إني لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يؤخذ به فآخذ به، وأدع سائره اه وقال أبو نعيم [الحلية ٦/ ٣٢٢] حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن إسحاق حدثني أبو يونس حدثني إسحاق قال سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم. قلت: لم يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكن العمل عليها فتركتها اه

<<  <   >  >>