للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحدود وكليات ومسائل .. والعتيق خير لهم لو كانوا يعلمون، أن يلقن الفقه بالمذاكرة والصحبة والسؤال والجواب والتفقه في القرآن والحديث.

ولما استعمل لفظ "الفقه" وشاع في غير أمور الإيمان خاصة حدثت الشبهة في أحكام الردة هل الحكم على الرجل أنه مؤمن أو كافر هو من أمور "الفقه" أم "العقيدة"؟! واختلف ناس في اختلاف العلماء في تارك الصلاة ونحوها هل هو خلاف فقهي أو خلاف عقدي؟ حتى عيب على من رجع في حكاية الخلاف إلى "كتب الفقه" وزعم ناصحا أن مظانه كتب المعتقد!! وظُن بالزهري ومالك والشافعي .. أنهم دخلت عليهم شبهة الإرجاء! وإنها جناية "المصطلح".

والأمر كله لا يعدو أن يكون قضاء على من تحقق فيه الشروط وانتفت عنه الموانع (١). كالخلاف بين أبي بكر وعمر في مانعي الزكاة قال عمر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق [خ ١٣٣٥] أفترى عمر لم يضبط أصول الإيمان، أم أنه القضاء؟ أفما كان عمر يقرأ في الكتاب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة


(١) - قال ابن أبي شيبة [١١٩٩٥] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سهل السراج قال: سمعت محمد بن سيرين سئل عن قوم أقبلوا بسبي فكانوا إذا أمروهم أن يصلوا صلوا، وإذا لم يأمروهم لم يصلوا فمات رجل منهم، فقال: تبين لكم أنه من أصحاب الجحيم؟ فقالوا: لا ما تبين لنا، قال: اغسلوه وكفنوه وحنطوه وصلوا عليه اه وروى عبد الرزاق [١٣٨٢٥] أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل وجد يأكل لحم الخنزير وقال أشتهيه أو مرت به بدنة فنحرها وقد علم أنها بدنة أو امرأة أفطرت في رمضان فقالت أنا حائض فنظر إليها النساء فإذا هي غير حائض أو رجل واقع امرأته في رمضان أو أصاب امرأته حائضا أو قتل صيدا في الحرم متعمدا أو شرب خمرا أو ترك بعض الصلاة فذكرتهن له، فقال: ما كان الله نسيا لو شاء جعل في ذلك شيئا يسميه ما سمعت في ذلك بشيء. ثم رجع إلى أن قال: إن فعل ذلك مرة فليس عليه شيء فإن عاود ذلك فلينكل وذكر الرجل الذي قبل المرأة وأقول الذي أصاب أهله في رمضان اه

<<  <   >  >>