لما أسلم [ت ١١٢٨] فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؟ ومن أدخل فيها "قد" للتقليل لم يصنع شيئا.
أو لما أفتى النبي بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه كان لعلة أن التابع يأخذ حكم المتبوع دون الأصل فيه مستقلا أو لعلة الدم؟ أنه ذُكِّيَ ساعة ذكيت أمه أي أن الدم الذي حرمت لأجله الميتة خرج حين الذكاة ..
وقد روى مسلم [٤٤٨٥] عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطَلُّ! فقال رسول الله ﷺ: إنما هذا من إخوان الكهان! من أجل سجعه الذي سجع اه فلِمَ لم يكن للجنين حكم التبع في الدية حتى خص بحكمه، لِم لم يقل: يجوز إهداره وإتباعُه أمَّه لأنه بعضها، وإن كان لا يجوز استقلالا، فمثل هذا إذن يطل كما قال الهذلي، أي يهدر! فكأنه قال لما اعترض: التابع لا يفرد!
وهذا كما لو اشترى حائطا (بستانا) فوجد فيه كنزا من دفن الجاهلية أو من المعادن فلا ينزل منزلة ماله الذي لا تجب فيه الزكاة إلا بالحول والنصاب ويجعله مالا مستفادا تابعا لماله الذي اشترى، ولكن مضت السنة أن في الركاز الخمس لأنه كالمغنم، فأفردت التابع بحكم دون أصله.
ولما عُفي عن الغرر اليسير كابتياع البهيمة بما في بطنها هل لأن التابع تابع أو لأن آفة الغرر المفضي للخصومة وفساد ذات البين منعدمة فيه؟ واليسير لا يسمى غررا لأن الغرر في اللغة الخطر، فالعلة التي بيَّن الصحابي أن رسول الله نهى عن بيع الغرر [م ٣٨٨١] محكمة طردا وعكسا وهي هنا لأنه ليس من الغرر، لا لكونه تابعا، والتبع وصف غير مطرد.
وأيضا بعض ما ذكر مما يغتفر في الاستدامة أو التبع أو يسير النجاسة ونحو ذلك فإنما العلة فيه لا هذه الأوصاف المظان ولكن رفع الحرج، لأنه من العفو الذي قال